سيد مهدي حجازي

724

درر الأخبار من بحار الأنوار

( 5 ) علل الشرائع : عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك . ( 6 ) الخصال : عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة . ( 7 ) أمالي الصدوق : عن مسعدة ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم اللَّه عليه نعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أو شك أن تزول النعمة . عن ابن عباس قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإن من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ، ومن أقرّ بعين ابن فكأنما بكى من خشية اللَّه عزّ وجلّ ، ومن بكى من خشية اللَّه عزّ وجلّ ادخل جنات النعيم . ( 8 ) الخصال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الفقر هو الموت الأكبر وقلَّة العيال أحد اليسارين ، التقدير نصف العيش ، ما عال امرؤ اقتصد . ( 9 ) مكارم الأخلاق : وعنه عليه السّلام قال : البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعم يسأل عنها . ( 10 ) عن حمزة بن حمران باسناده أنه أتى رجل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود فتغيرلون الرجل ، فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، مالك ؟ فقال : خير ، قال : قل ، قال :

--> ( 5 ) ج 101 ص 45 . ( 6 ) ج 101 ص 61 . ( 7 ) ج 101 ص 69 . ( 8 ) ج 101 ص 71 . ( 9 ) ج 101 ص 90 . ( 10 ) ج 101 ص 91 .